للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصيّ، وإن شاء (١) شارك الغرماء.

فإن اختار الوليّ تضمين المولى، رجع المولى على وليّ الجناية الأولى؛ لأنّه سلّم إليه ما ليس بحقٍّ له، فإن ضمّن ولي الجناية الأولى لم يرجع على المولى (٢) بشيء؛ لأنّ حاصل الضمان عليه.

وجه قولهما: أنّ المولى دفع إلى الأوّل، ولا حقّ لولي الجناية الثانية، فلم يكن متعدّيًا في الدفع، فلم يلزمه ضمانٌ.

قال: ولو أعتق المولى المُدبَّر، وقد جنى جناياتٍ كثيرةً، لم يلزمه إلا قيمة واحدة، وعتاقه له وغير عتاقه سواءٌ؛ وذلك لأنّ الضمان متعلّقٌ بالذمّة (٣)، والعتق إنّما يوجب على المولى الضمان؛ لأنّه يمنع به الدفع، وهذا [المعنى] لا يوجد في المُدبَّر.

٢٥٣٠ - [فَصْل: جناية أم الولد على المولى]

قال: وجناية أمّ الولد على المولى، وهي جميع ما ذكرت لك بمنزلة المُدبَّر؛ لأنّ حقّ الحريّة يتعلق برقبتها كالمُدبَّرة؛ ولأنّ المولى منع من تسليمها بالاستيلاد السابق من غير اختيارٍ.

قال: وإذا أقرَّ المُدبَّر بجنايةٍ لم يجز إقراره، ولم يلزمه شيءٌ، عتق أو لم يعتق، وهذا إنّما يُعنَى به جناية الخطأ؛ لأنّها لازمةٌ لمولاه، فإقراره على المولى لا يتعلّق به حكمٌ [والله أعلم].


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) في ب (على الغريم)، والمناسب في السياق ما في أ.
(٣) في ب ول (غير متعلقٍ بالرقبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>