للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٩ - فَصْل: [الثمن هو الذي لم يتعين]

قال أبو الحسن: وما لم يتعيَّن فهو ثمن، إلَّا أن يقع عليه لفظ البيع، فلا يجوز البيع فيه؛ إلَّا في السَّلم خاصَّة وفي الدراهم والدنانير والفلوس؛ لأنَّها أثمان، فأمَّا المُسلم فيه فهو مبيع وإن لم يتعيَّن، وأمَّا الدراهم والدنانير والفلوس فهي أثمان وإن تعيَّنت؛ لأنَّها لا تتعيَّن عندنا في العقد بالإشارة، وإنما تثبت في الذمَّة وما سواها إذا عُين تعين.

وكان أبو الحسن يقول: إن الدراهم والدنانير تتعيَّنُ بالعقد، ولا يملك أعيانها، ولا يمنع تعيّنها ثبوت مثلها في الذمَّة.

وقال الشافعيُ: إذا عُيِّنت الدراهم والدنانير والفلوس تعيَّنت.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ﴾ [يوسف: ٢٠]، قال الفراء: الثمن ما كان في الذمَّة، فدلَّ على أن الدراهم، وإن عُيِّنت ثبتت في الذمَّة؛ ولأنَّها ثمن فثبتت في الذمَّة كالدراهم المطلقة؛ ولأنَّ ما لا فائدة في تعيينه تعود إلى تصحيح العقد لا يتعيَّن، كمن استأجر بَعيرًا ليحمل عليه قفيزَ حنطة لزيد، وقولهم إنها تتعيَّن بالقبض، ليس بصحيح؛ لأنَّ القبض لا يصحُّ إلَّا في عين، فلو لم يتعيّن به بطل، والعقد يصحُّ على عين وغير عين، فإذا لم يعيِّنها به لم يبطل.

فأمَّا أبو الحسن فإنَّه قال بمسألة الجامع الكبير وهي: إذا قال الرجل إن بعت عبدي بهذا الكُرّ وهذا الألف فهي صدقة، فباعه بهما، قال محمد: يتصدَّق بالكر، ولا يتصدَّق بالألف.

قال أبو الحسن: فلو لم تكن الدراهم تعيَّنت لم تلزمه الصدقة بالكر؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>