للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كال الدين عليها، صار مستملكًا (١) له في ملك المشتري فيكون قبضًا، وأما إذا كال الدين أولًا فلم يملكه المشتري فبقي على ملكه، فإذا كال عليه المبيع فقد خلطه بملك نفسه، فلا يبرأ من الدَّين.

١١٨٦ - فَصْل: [تسليم البائع المشتري مبيعًا متعلقًا بآخر]

قال أبو الحسن: فإذا سلم البائع إلى المشتري مَبيعًا متعلِّقًا بملك آخر للبائع، فإن ذلك على وجهين: ما كان المشتري لا يمكنه تناوله إلا أن يُحدث في ملكِ البائع الذي لم يقع عليه عقد البيع حَدثًا يصل به إلى القبض، لم يكن ذلك تسليمًا من البائع، وهذا مثل من باع قطنًا في فراش فسلّم الفراش، أو حنطة في سنبل فسلم السنبل. وما كان المشتري يمكنه تناوله، بأن يُحدث في نفس المبيع القبض لا في غيره، [فهذا] (٢) تسليم، وهذا مثل التمرة على النخلة، أو الكرم.

والوجه في ذلك: أن التسليم في مسألة الفراش لا يمكن إلا بفتق الفراش، وذلك تصرّف في ملك البائع، وكذلك تسليم الحنطة لا يمكن [إلّا] بدقِّ [التبن] (٣)، وذلك تصرف في ملك البائع، والمشتري لا يستحق بالبيع التصرف فيما لو تملكه، فلم يصر قادرًا على التسليم، فلم يكن قبضًا، فأمَّا التمرة فأخذُها لا يقف على إحداث فعل فيما لم يملكه، وإنما يقف على التصرف فيما ملكه، فلا يمنع ذلك التسليم كالنقل الذي هو تصرّف فيما ملكه.

وعلى هذا قالوا: إن أجرة فتق الفراش ودق السنبل على البائع؛ لأنَّ ذلك


(١) في أ (مستهلكًا).
(٢) في ج (فلذلك) والمثبت من أ.
(٣) في ج (البان) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>