للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من يُكره قتله من أهل الحربِ ومن لا يكره قتله وأسره

قال أيّده الله: وجملة هذا الباب: أنّ كلّ من كان من أهل القتال غالبًا، فإنّه يُقتَل إذا كان حربيًا، قاتل أولم يقاتل، ومَن لم يكن من أهل القتال غالبًا كالنساء والصبيان، فإنّهم لا يُقْتَلُوْن إلّا أن يقاتلوا، وقد بيّنا هذا فيما تقدّم.

وإنّما زاد في هذا الباب: ما اقتضى إعادة حمل ما مضى، فنقول: إنّه لا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا الشيوخ، ولا المجانين، ولا الرُّهبان في الصوامع و [لا] السّيَّاحون الذين لا يخالطون الناس، ولا من طيّن عليه كنيسةً أو ديرًا وترهّب، ولا الأعمى، ولا اليابس الشقّ، (ولا مقطوع اليد والرجل من خلافٍ) (١)، ولا مقطوع اليد اليمنى خاصّةً؛ لما قدّمناه.

فإن قتل رجلٌ مسلمٌ (٢) واحدًا منهم، فلا قيمة عليه ولا دية ولا كفّارة، وعليه الاستغفار؛ وذلك لما روي عن رباح بن ربيع قال: كنّا مع رسول الله في غزاةٍ، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: "انظر على ما اجتمع هؤلاء" قالوا: على امرأةٍ، قال: "ما كانت هذه تقاتل"، وخالد بن الوليد على المقدّمة، فبعث رجلًا فقال: "قل لخالد: لا تقتلن [ذريّةً] (٣) ولا عسيفًا" (٤).

وروي عن ابن عباسٍ قال: مرّ رسول الله بامرأةٍ يوم خيبر مقتولةً، فقال:


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (من المسلمين).
(٣) في أ (جارية)، والمثبت من ب، وهو الصحيح في الرواية.
(٤) رواه أبو داود (٢٦٦٩)، وابن ماجه (٢٨٤٢)؛ وصححه ابن حبان حديث (٤٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>