للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يتزوج على مهر فيوجد خلاف ما سمى

قال أبو الحسن: فإذا تَزَوَّج الرجل المرأة فقال: أتزوجك على هذا العبد أو على هذا [الدَّن] (١) من خلّ، أو على هذه الشاة الذكية، فوجد العبد حرًا، والخلّ خمرًا، والشاة ميتة، فالعقد جائز وما سمى من المهر باطل، ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة، وأما إذا سمى الحرام وأشار إلى حلال، فقال: أتزوجكِ على هذا الحر فإذا هو عبد، أو على هذه الخمر فإذا هي خلّ، أو على هذه الميتة فإذا هي ذكية، فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن لها الحلال المشار إليه.

وروى محمد عن أبي حنيفة: إذا سمى خمرًا فوجدت خلًّا، فلها مهر مثلها.

وقال أبو يوسف: العقد واقع على الحلال منهما، فإن سمى حلالًا وأشار إلى حرام، فالعقد على التسمية، وإن سمى حرامًا وأشار إلى حلال، فالعقد على المشار إليه.

وأما محمد فقسم ذلك قسمين فقال: إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، فالعقد واقع على العين، وإن كان المشار إليه من غير جنس المسمى، وقع العقد على التسمية، [كان المشار إليه حلالًا أو حرامًا.

وجه قول أبي حنيفة: أن التسمية] لا يثبت لها حكم مع التعيين والإشارة، ألا ترى أن التعيين أبلغ في المعرفة؛ لأنه لا يقع فيه احتمال.


(١) الدَّنِّ: وعاء ضخم كهيئة الحُبِّ، إلا أنه أطول منه وأوسع رأسًا، والجمع: دِنان. انظر: المصباح؛ الوجيز (دنّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>