للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المولى قيمته لغرمائه حالّةً في ماله، وهذا بمنزلة استهلاكه إياه بعتقٍ، ولا تكون القيمة عليه في ثلاث سنين.

وكذلك (١) لو قتله عمدًا، فعليه قيمته حالّةً، وكذلك لو كان العبد جنى جنايةً، ثم وجد قتيلًا في دار مولاه، فعلى المولى قيمته حالّةً، وكذلك لو [كان العبد] قتله خطأً وهو لا يعلم؛ وذلك لأنّ العبد على ملك المولى، وقتل الإنسان لملكه لا يتعلق به ضمانٌ، وإنّما [يتعلق به الضمان] (٢) هاهنا؛ لما تعلّق على العبد من الحقّ (٣)، وهذا لا يعود إلى الجناية، فلم تلزم العاقلة.

وإنّما كان حالًا؛ لأنّه في حكم ضمان الاستهلاك (٤)، ألا ترى أنّه صار مانعًا بالجناية من دفعه (٥) في الدين، أو تسليمه في الجناية، والضمان المتعلّق بالمنع (٦) يكون حالًا.

٢٦٢٩ - [فَصْل: وُجود ابنِ الرجل أو أخيه قتيلًا في داره]

قال محمدٌ: وإذا وجد ابن الرجل أو أخوه قتيلًا في داره، فإنّ على عاقلته دية ابنه ودية أخيه وإن كان هو وارثه، وهذا على ما بيّنا أنّ وجودَ القتيل في الدار كمباشرة صاحبها القتل، فيلزم عاقلته ذلك [للمقتول]، ثم يستحقّها صاحب الدار بالإرث (٧).


(١) (كذلك) سقطت من ب.
(٢) في أ (لزمه) فقط.
(٣) العبارة في ل (كما تعلق العبد من الدين).
(٤) في ل (في ضمان حكم المستهلك).
(٥) في ل (بيعه).
(٦) في ل (بالبيع).
(٧) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>