للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٢ - فَصْل: [توجه المعذور إلى الجمعة بعد أداء الظهر]

قال: ومن صَلَّى من معذور أو غير معذور الظهر في منزله، ثم توجَّه إلى الجمعة في حال يدركها، فقد بطلت الظهر، فإن صَلَّى الجمعة أجزأته، وإن لم يصل الجمعة أعاد الظهر.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل الظهر إلا (١) أن يدخل في الجمعة.

قال رحمه الله تعالى: وهذه الجملة تشتمل على مسائل منها: أن فرض الوقت ما هو؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: إن فرض الوقت: الظهر، وقد أمرنا بإسقاطه بالجمعة، وقال محمد: الفرض هو الجمعة، وله أن يسقطه بالظهر، وروي عنه أنه قال: لا أعلم فرض الوقت ما هو؟ إنما الفرض ما يستقر فعله، وقال زفر: الفرض الجمعة، والظهر بدل.

وجه قولهما: قوله : "وأول وقت الظهر حين تزول الشمس" (٢)، وهو عام في سائر الأيام.

ولأن الجمعة إذا فاتته بخروج الوقت، نوى الظهر قضاءً، فلو لم تكن وجبت في الوقت، لم ينو القضاء بعد خروج الوقت، وليس يمتنع أن يكون الفرض الظهر، ويؤمر بتقديم غيره [عليه]، كما يؤمر بتخليص المال والغريق في الصلاة (قبل الصلاة) (٣).

وجه قول محمد: أنه مأمور بفعل الجمعة، منهي عن فعل الظهر، والفرض


(١) في أ (لا يبطل ظهره إلا بعد دخوله في الجمعة).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>