للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على الكلام المؤقَّت

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل ليلًا: والله لا أكلم فلانًا يومًا، أن اليمين من حين حلف إلى أن تغيب الشمس من الغد، فدخل في يمينه بقية الليل، فإن كلّمه فيما بقي من الليل، أو من الغد حنث في يمينه؛ وذلك لأن اليمين إذا تعلقت بوقت مطلق فابتداؤها عقيب اليمين، ألا ترى أن الله تعالى حكم بصحة الإيلاء وأجمعت الأمة عليه، وصفته (١): أن يحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فصاعدًا، فلو لم يختص اليمين بعقيب السبب لم يكن موليًا، كمن حلف لا أقربك أربعة أشهر في عمري، ولأن كل حكم تعلق بمدة لا على طريق القربة اختص بعقيب السبب كالإجارة، وإذا ثبت هذا كانت اليمين على عقيب الحال فيدخل بقية الليل [فيها].

قال: وكذلك لو حلف بالنهار لا يكلمه (٢) ليلة، فإنه يحنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر، وهذا على ما بينا، فإن حلف في بعض النهار لا يكلمه يومًا، فاليمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد، وكذلك إذا حلف في بعض (٣) الليل لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من الليلة المقبلة، فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك؛


(١) في أ (وصورته).
(٢) في أ (لا يكلم فلانًا ليلة).
(٣) في أ (ليلًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>