للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة، فنهي عن الصلاة فيه في يوم الجمعة بحال الطلوع والغروب.

وجه قول أبي يوسف: ما روي "أن النبي نهى عن الصلاة في هذه الأوقات المكروهة إلا يوم الجمعة" (١).

٢٦٤ - فَصْل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر]

وأما الوقتان الآخران: وهما ما بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، فيجوز فيهما الفرض، (ولا يجوز فيهما النفل) (٢)، ولا يجوز فيهما ما تعلق وجوبه بفعله.

وقال الشافعي: يجوز فيهما ما له سبب (٣).

لنا حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال رضيتهم، وأرضاهم عندي عمر أن النبي قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (٤)، وقد روى هذا الحديث عن


(١) أخرج الشافعي في مسنده ص ٦٣، من حديث أبي هريرة أن النبي نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤، من طريق الشافعي، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٩٣، عن أبي قتادة، فذكره وزاد فيه: لأن جهنم تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) فلا تكره في هذه الأوقات الصلاة التي لها سبب: كقضاء فائتة، والصلاة المنذورة، وسجود التلاوة، وصلاة الجنازة، وما أشبهها: كركعتي الطواف، وتحية المسجد، وسنة الوضوء، بشرط أن يكون سببها متقدمًا على الصلاة - سواء كانت فرضًا أو نفلًا -، وكذا إذا كان سببها مقارنًا كركعتي الطواف، وصلاة الجنازة، وصلاة الاستسقاء، والكسوف.
وأما السبب المتأخر: كركعتي الاستخارة، والإحرام، فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها.
انظر: المهذب، ١/ ٣٠٦؛ المجموع، ٤/ ٨٠؛ مغني المحتاج، ١/ ١٢٩.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم ١: ٥٦٦ (٢٨٦)، وأبو داود (١٢٧٠)، والترمذي (١٨٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>