للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧ - [فرض الغسل وسننه]]

وأما فرض الغسل من الجنابة، والحيض، والنفاس: فهو أن يغسل جميع بدنه ويتمضمض ويستنشق، وقد قدمنا ذلك.

فأما السنة في الغسل: فهي أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء؛ لأنه لا يأمن أن يكون عليها نجاسة من حال الجماع، فصار كالمستيقظ من منامه، ثم يزيل نجاسته إن كانت على بدنه؛ لأنه إذا لم يبتدئ بإزالتها أصابها الماء، فسرَت إلى مكان آخر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه (١)؛ [لأنّ النبيّ هكذا اغتسل، ويؤخر غسل رجليه]؛ لأنه إذا اغتسل أصابهما الماء المستعمل، فإذا أخرهما وتنحى عن ذلك المكان وغسلهما أزال عنهما الماء المستعمل، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الجنب يتوضأ ولا يمسح رأسه، ولا يغسل رجليه؛ لأنّ الغسل لا يثبت فيه المسح، فلا معنى لفعله.

وقد روي صفة الغسل عن رسول الله عن طريق عائشة وميمونة وأنس، وأكملها حديث ميمونة، رواه ابن عباس عنها قالت: "وضعتُ للنبي غسلًا، فاغتسل من الجنابة: فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم مال بيديه على الحائط أو على الأرض فدلكهما، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، وأفاض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه" (٢).


(١) والخلاف في المضمضة والاستنشاق في الغسل كخلافهم السابق المذكور في الوضوء. انظر: الإفصاح ١/ ٨٣؛ القوانين ص ٤٠؛ القدوري ص ٤٢؛ المنهاج ص ٥؛ المهذب ١/ ١٢١؛ المنتهى ١/ ٨٥، ٨٦.
(٢) الحديث المروي من طريق السيدة عائشة أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم ١/ ٢٥٣ (٣٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>