للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روى الثوري، عن معمر، عن [يحيى] (١) بن أبي كثير، عن ابن عباس، "أن النبي نهى عن السلف في الحيوان" (٢)؛ ولأن السلم لا يجوز في أطرافه، فلا يجوز فيه كالجلود، والذي روي أن عبد الله بن عمرو استسلف من [النبي بعيرًا ببعيرين إلى خروج المصدق)، فيحتمل أن يكون استسلف من أرباب الزكوات على الزكاة، أو يكون استسلف من حربيّ في دار الحرب، وقد كانت متاخمة لدار الإسلام، أو يكون استسلف] على بيت المال، فكل ذلك يجوز عندنا.

وقولهم: ما جاز أن يثبت في الذمَّة [مهرًا، جاز أن يثبت سلمًا، لا يصح؛ لأنا لا نسلم ثبوت الحيوان في الذمة] بالنكاح ثبوتًا صحيحًا؛ ولأنَّ بدل النكاح يثبتُ مع الجهالة بدلالة مهر المثل، ومثل ذلك لا يثبت في السلم.

١٤١٦ - فَصْل: [السلم فيما لا يعرف قدره من الأواني]

قال أبو الحسن : وكذلك مَا لا يُعرف قدره من الأواني وسائر المصنوعات، فإنَّ ذلك لا يجوز السلم فيه، وقد بيَّنَّا هذا.

١٤١٧ - مَسْألة: [السلم في اللَّبِن والطوابيق]

قال: واللَّبِنُ والطوابيق (٣) إذا اشترط من ذلك قدرًا معلومًا جَاز؛ لأنَّه معدود


(١) في أ (عثمان) والمثبت عن الحاكم والدارقطني.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥؛ والدارقطني في السنن ٣/ ٧١؛ "وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم وهّاه ابن حبان" كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣٣.
(٣) والطوابيق جمع الطابق: "العظيم من الزجاج واللَّبِن، تعريب تابَه، ومنه بيت الطابق". المغرب (طبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>