للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب صلاة التطوع

قال أبو الحسن: التطوع ركعتان، لا يلزمه بالافتتاح أكثر من ركعتين وإن نوى أكثر من ذلك، هذا هو المشهور عنهم.

وروى بشر بن الوليد قال: كان قول أبي يوسف الأول: أنه إذا افتتح التطوع ينوي أربع ركعات، ثم أفسدها، قضى أربعًا، ثم رجع وقال: يقضي ركعتين، وروى بشر بن أبي الأزهر النيسابوري قال: قلت لأبي يوسف: فيمن افتتح النافلة ينوي عددًا؟ قال: لزمه بالافتتاح ذلك العدد، وإن كان مئة ركعة، وروى هشام عنه أنه قال: إن نوى أربع ركعات لزمته، وإن نوى أكثر لم يلزمه.

وجه قولهم المشهور: أن الدخول إيجاب بالفعل، فلا يلزمه إلا أدنى ما يتقرب به من جنس تلك العبادة ولا تعتبر النية، كمن دخل في الصوم ينوي صوم أيام، ومن دخل في الحج ينوي (١) حججًا، وأقل ما يتقرب به من الصلاة ركعتان، فلزمه ذلك، ويسقط ما زاد عليه وإن نواه.

وجه قول أبي يوسف: أنه يلزمه جميع ما نواه؛ لأن الدخول سبب الإيجاب كالنذر، فإذا وجب بالنذر العدد الذي ينويه، فكذلك بالدخول (٢).

وجه الرواية الأخرى: أن النوافل فرع عن الفرائض، فكما يلزمه بتحريمة


(١) في أ (ينوي حجًا).
(٢) في أ (بالشروع).

<<  <  ج: ص:  >  >>