للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يشتري الشيء فيقول له الآخر: أشركني فيه

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الرجل شيئًا، فقال له آخر: أشركني فيه، فهذا بمنزلة البيع والشراء إن كان قال له: أشركني قبل أن يقبض ما اشترى، فقال: قد أشركتك، فذلك لا يجوز؛ لأنه باع قبل القبض.

وإن كان بعد القبض، جاز ولزمه نصف الثمن إن كان علم بالثمن، وإن كان لم يعلم، فهو بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك (١).

والأصل في هذا: أن قوله: أشركني، التماس للبيع، بدلالة أن أبا بكر لما اشترى بلالًا قال له النبي : "الشركة يا أبا بكر (٢)، فقال: قد أعتقته يا رسول الله"، فَدَلَّ على أن الشركة تمليك حتى منع منها العتق؛ ولأنه لما قال: أشركني، فكأنه قال: ساوني فيما ابتعته، ولا يساويه فيه إلا أن ينتقل إليه نصفه بنصف الثمن، فإن أشركه فيه قبل أن يقبض وهو مما ينقل ويُحَوِّلُ فذلك باطل؛ لأن بيع ما يُنقل ويحول قبل القبض لا يجوز.

وإن كان بعد القبض وقد عرف مقدار الثمن جاز؛ لأنه بيع بثمن معلوم، وإن لم يعرف مقدار الثمن، فهو بالخيار.

ومن أصحابنا من قال: البيع فاسد، فإذا عرف مقدار الثمن زالت الجهالة


(١) انظر: الأصل ٤/ ٥٨، ٥٩.
(٢) رواه أبو القاسم في تاريخ دمشق ١٠/ ٤٤٢؛ والبصري في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>