للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن فعلت ذلك فهذه معاني موجبة للتحريم، والتحريم حاصل بالبينونة فلا يسقط حقها، وكذلك إذا انضم إليه تحريم آخر، فأما الردة فإنها تخرجها من أن تكون من أهل الميراث فيبطل حقها بفعلها ولا تعود بعد ذلك وإن عادت إلى الإسلام (١).

١٧٩٢ - [فَصْل: الفرقة وقعت في مرض الزوج بسؤال المرأة]

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة في مرض الزوج بأمرٍ أحدثته أو طلاق (يقع) (٢) بإخبارها، أو بمشيئتها، أو بسؤالها، فإنها لا ترث وإن مات في العدة؛ وذلك لأن الطلاق إذا وقع بفعلها وهي غير مضطرة، أو [بسؤالها] (٣). فقد (رضيت) (٤) بإسقاط حقها، وإنما يثبت لها الميراث؛ لأن الزوج متهم، فإذا رضيت فقد زالت التهمة فلا ترث.

١٧٩٣ - [فَصْل: ميراث المرأة إذا كان سبب الفرقة من الزوج المريض]

فإن حلف الزوج في مرضه أو في صحته على فعل المرأة [لما] لا بد لها منه كـ (كلام) (٥) أبيها أو أمها، أو صَلَاتها أو صيامها، أو اقتضاء غريمها، ففعلت ذلك وهو مريض، فإنها ترث.

وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل قال لامرأته في صحته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق (ثلاثًا) (٦)، فإن كان لها غنًى عن دخولها ولم يكن


(١) انظر: الأصل ٤/ ٥٣٧.
(٢) في أ (تعين).
(٣) في ب (بمسألتها) والمثبت من أ.
(٤) في ب (ذهبت) والمثبت من أ.
(٥) في أ (بالكلام مع أبيها).
(٦) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>