للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٤ - [فَصْل: جناية العبد على جماعة]

قال: فإن جنى العبد على جماعةٍ، فالمولى أيضًا بالخيار: إن شاء دفع العبد إلى جماعتهم، وكان مقسومًا عليهم على قدر ما لكلّ واحدٍ منهم من أَرْش الجناية، وإن شاء أمسكه (وغرمَ أَرْش الجنايات كلها) (١)؛ وذلك لأنّ تعلّق الجناية برقبته لا يمنع تعلّق مثلها، كما لا يمنع الدين من الدين، وكما لا يمنع حقّ المولى من حقّ وليّ الجناية، فإذا تعلّق حقّ الجماعة بالرقبة، كان على المولى أن يدفع إليهم، فيقتسمون الرقبةَ على قدر حقوقهم، أو يفدي بجميع أروشهم.

وللمولى في هذا الفصل أن يخالف بين الاختيار: فيفدي من بعضهم، ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلّق به حقّه من العبد؛ وذلك لأنّ كلّ واحدٍ منهم لا تعلّق لحقّه بحقّ صاحبه، فجاز أن يختار في حقّ أحدهم غير (٢) ما يختار في حق الآخر، كما لو انفرد كلّ واحدٍ منهم.

وليس هذا كالعبد إذا قتل رجلًا خطأً وله وليّان، فاختار المولى الفداء من أحدهما، والدفع إلى الآخر، أنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ خُيّر فيها بين الدفع والفداء، فلم يملك تبعيض موجبها.

وفي مسألتنا هي جناياتٌ مختلفةٌ، فإذا اختلف خياره فيها، لم يتبعّض موجب الجناية (٣).


(١) وفي ل (وفدى أرش الجنايات).
(٢) في ل (من غير).
(٣) في ب (فلم ينقص موجب الجناية).

<<  <  ج: ص:  >  >>