رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الدعوى من الإملاء، وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: لا شيء على مدعي الولد من قيمة الأم ولا من العقر، ولا شيء له أيضًا على مدعي الأم، فإن أكذب مدعي الأم نفسه فله نصف قيمة الأم، ونصف عقرها على مدعي الولد.
وجه قول أبي حنيفة ومحمد - وهي إحدى الروايتين عن أبي يوسف -: أن مدعي الأم قد أكذبناه في دعواه وأبطلناها حين نقلنا ملكه في الأم إلى مدعي الولد، وصيرناها أم ولد له، وإذا بطلت دعواه صار كأنها لم تكن، فوجب له ضمان نصف القيمة.
وجه قول أبي يوسف قال أبو الحسن وهو الأقيس: إن مُدَّعِي الأم يزعم أنها حرة الأصل،، فلا يثبت له التضمين مع اعترافه، فإن رجع عن دعواه وأكذب نفسه، ثبت له حق الضمان الذي اعترف به لشريكه.
٢١١٦ - فَصْل:[من مسائل دعوى الولد]
ومن مسائل دعوى الولد: إذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب معروف، فادعاه المولى ثبت نسبه منه، صدقته أو كذبته؛ وذلك لأنها باقية على ملكه، ودعوة المولى ولد أمته لا يقف على التصديق، وعتق الولد؛ لأن ثابت من المولى، ولا ضمان عليه فيه؛ لأن غرض المكاتبة بالكتابة عتقها وعتق أولادها، فإذا أثبتنا (١) لها الغرض، لم يثبت لها ضمانًا، وإذا جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ كاتبها، فعليه العقر؛ لأنه وطئها في الكتابة، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا عقر عليه؛ لأنه وطئها قبل الكتابة، والمكاتبة بالخيار: إن