للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب قال: (طلّق عمر امرأته أم ابنه، عاصم، فلقيها ومعها الصبي، فنازعها وارتفعا إلى أبي بكر فقضى أن ريحها وفراشها خير له حتى يشب) (١)، ولأن الصبي إذا استغنى بنفسه يحتاج إلى التأديب، والأب أقوم بذلك، فلو بقيناه مع الأم لألف أخلاق النساء، واستضر بذلك فأسقطنا حقها، وأما الجارية فبقيت على أصل القياس.

ووجه ما روى هشام: أنها إذا بلغت أن تشتهى احتاجت إلى الحفظ، والرجال أكثر غيرة من النساء فكانوا أحق بها، فأما إذا بلغت فالعَصبة أحق بها في الروايات كلها؛ لأنها تشتهى وتشتهي والرجال أكثر غيرة وأشد حفظًا فكانوا بها أولى.

١٨٥٣ - فَصْل: [مَن لا حق لهن من النساء في الحضانة]

وأما من لا [ولاد] له من النساء فلا حق لهن في الغلام والجارية إذا استغنيا بأنفسهما؛ لأن هذا الحق يثبت لهن من طريق الولاية؛ [لأن الولاية] تستفاد بالولادة، وإنما يثبت لهن لحاجة الصغير إليهن، فإذا استغنى زال ذلك المعنى، فكان العصبة أولى.

١٨٥٤ - فَصْل: [سقوط حق الحضانة]

وكل من تزوج من هؤلاء بأجنبي من الصبي سقط حقها من سقط حقها من الحضانة (٢). وصار كالميت لقوله : "أنتِ أحق بالولد ما لم تنكحي" (٣)، وقضى أبو بكر


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ٢/ ١٣٩؛ وابن أبي شيبة في المصنف، ٤/ ١٧٩؛ وابن حجر في المطالب العالية، ٨/ ٣٨٠؛ وغيرهم.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٦.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦)؛ "ورواه أحمد ورجاله ثقات"، مجمع الزوائد، ٤/ ٣٢٣؛ البيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>