للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما قدمنا أنه أضاف الدار إليه بكناية ولم يدخل في اليمين.

وقال ابن سماعة عنه في [رجل] (١) إذا قال: والله لا يدخل داري هذه أحد، أو قال: والله لا يدخل هذه الدار أحد (٢)؛ قال: هذا كله على غيره وليس عليه، وهذا على خلاف ما قال محمد، وخلاف الرواية الأولى عن أبي يوسف؛ لأنه إذا قال لا يدخل هذه الدار أحد، فالحالف وصاحب الدار كل واحد منهما نكرة، فدخل في اليمين على ما قدمناه.

ووجه هذه الرواية: أنه جعل صاحب الدار معرفة بملكها، وإن لم تكن مضافة إليه كقوله: هذا الرأس، وهذا الذي (٣) استثناه في الأصل.

٢٢١٧ - فَصل: فيمن حلف على شيء فقال آخر علي مثل ذلك

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: لو أن رجلًا طلق امرأته، فقال آخر: عليّ مثل ذلك، فإن هذا لا يلزم الثاني، وكذلك لو قال علي مثل هذا الطلاق؛ وذلك لأن قوله عَلَيّ [مثل ذلك] إيجاب للطلاق على نفسه، وذلك مما لا يصح إيجابه.

قال: ولو حلف رجل بطلاق امرأته لا يدخل هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثل ذلك إن دخلها، فإن دخلها الثاني لم يلزمه طلاق امرأته؛ لأنه أوجب على نفسه الطلاق إن دخل الدار، والطلاق [لا يحتمل الإيجاب والإلزام؛ لأنه] (٤) ليس بقربة ليجب بالنذر، فإن أراد بهذا الإيجاب اليمين فليست بطلاق حتى


(١) في ب (موضع)، والمثبت من أ.
(٢) في أ زيادة (أو قال هذه الدار بأحد).
(٣) في أ (وهذه الرواية التي استثناها في الأصل).
(٤) ما بين المعقوفتين زيدت من البدائع ٥/ ٥٩؛ إذ النص منقول بلفظه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>