للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتها، فلا بدّ من إعادة الإقامة ليكون إمارةً لتقديمها.

٩٤٥ - فَصْل: [الجَمْعُ بين الظَّهْرِ والعَصْرِ فِي عَرَفَةَ]

قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بإمامٍ، فإن صلى الرجل وحده، صَلّى كلّ واحدةٍ منهما (١) في وقتها، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقف الجمع على الإمام.

وجه قوله: أنّ الجمع يسقط به فرض وقت العصر، وإسقاط فروض الصلاة يقف على الإمام، كصلاة الجمعة؛ ولأنّ الجَمع بينهما لا يجوز أن يكون للسفر؛ لأنّ أهل مكة يجمعون، ولا يجوز أن يكون للإحرام؛ لأنّه لا يبيح ما كان مُحَرَّمًا، وإنما يحرّم ما كان مباحًا، ولا يجوز أن يكون لاتصال الوقوف؛ لأنّ فعل الصلاة لا يقطع الوقوف، فلم يبق إلا أن يكون للإمام.

وجه قولهما: أنّ المفعول ظهرٌ وعصرٌ، وذلك لا يقف على الإمام كسائر الأيام.

٩٤٦ - فَصْل: [الجمع لمن أحرم بعد الزوال]

وإذا ثبت من أصل أبي حنيفة: أنّ الجَمْع لا يجوز إلا مع الإمام ومع الإحرام، فقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّ من أحرم بعد الزوال، لم يجز له الجمع، وروي عنه: أنّه إذا كان مُحْرِمًا قبل العصر أجزأه، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وجه الرواية الأولى: أنّ سبب الجمع زوال الشمس، ألا ترى [أن الجمع]


(١) في ب (كل صلاة منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>