للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالي الجعاب والأُدم، فقال: أدِّ زكاتها" (١)؛ ولأنه مال يطلب نماؤه لا من بدل منافعه كالسوائم.

وعلى مالك: أنّ ما وجبت زكاته لحول واحد، وجبت زكاته لكل حول كالسوائم والدراهم (٢).

٦٤٤ - فَصْل: [إخراج زكاة العروض]

وقد قال أصحابنا: إن زكاة العروض في عينها، وقال الشافعي: في قيمتها (٣).

لنا: قوله : "وفي البَزِّ صدقة"؛ ولأنها عين، فلا تجب الزكاة في قيمتها كسائر الأعيان، ولأنها نوع زكاة، فلا يتعين إخراجها من جنس النصاب، كخمس من الإبل.

٦٤٥ - فَصْل: [الزكاة فيما سوى الأثمان]

وقد قال أصحابنا: إن ما سِوى الأثمان من الأموال لا تجب فيها الزكاة، حتى ينضم إلى الملك طلب النماء بالتجارة، أو السوم فيما يسام، ولا تعمل النية في ذلك، حتى ينضم إليها الفعل بالبيع والشراء فيما أريد به التجارة، أو السوم فيما يسام؛ وذلك لأن حقوق الله تعالى تتعلق بالمال النامي، وهذه الأموال قد


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٧؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٠٦؛ عبد الرزاق ٤/ ٩٦. وهو في قول مالك: قال ابن الجلاب موضحًا ذلك: والزكاة في عروض التجارة مدارة كانت أو غير مدارة، فالمدارة تزكى كل عام، وغير المدارة تزكى بعد البيع لعالم واحد" التفريع ١/ ٢٨٠.
(٢) انظر: فتح القدير ٢/ ٢١٨.
(٣) انظر: المنهاج ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>