قال: ولا يجوز أن يدفع إلى عبده و [لا] مدَبَّره، ولا أم ولده؛ لأن هؤلاء لا يملكون ذلك بالدفع، فما يدفعه إليهم باقٍ على ملكه، فكأنه لم يخرجه [عن ملكه]، ولا يدفع إلى مكاتبه؛ لأن المكاتب موقوف عليه وعلى مولاه، فلم يخرجه إخراجًا [تاما] صحيحًا، فلم يجز.
٦٨٣ - فَصْل:[الزكاة في وجوه البر مما لا يقبض]
ولا يجوز في شيء من وجوه البِرِّ مما لا يقبض، فلا يملك (١) بالقبض من نفقة في بناء مسجدٍ، ولا سقاية، ولا قَنطرة، ولا كفن ميت، ولا في قضاء دين مَيِّت؛ وذلك لأن الزكاة قد استحق فيها التمليك، ألا ترى أن الله تعالى سمّاها صدقة؛ وذلك عبارة عن التمليك، وبناء المساجد والقنطرة والسقاية ليس فيها تمليك لاحد.
وكذلك كفن الميت لا يملكه الميت؛ لأن الموت ينافي التمليك، وأما إذا قضي دين الميت، فالميت لا يملك، والمدفوع إليه لا يقبض صدقة، وإنما يأخذ بدلًا عن دينه، فلم يوجد تمليك الصدقة، فلم يجز.
قال: ولا أن يعتق بها عبدًا لما بينا أن بائع العبد يأخذ الثمن عوضًا عن ملكه، [وكذا عبد نفسه؛ لأن التمليك لم يوجد، إذ] العبد لا يملك رقه، وإنما يتلف على ملك معتقه، ولهذا يستحق الولاء، وإذا لم يوجد التمليك، لم تجز الصدقة.