للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد، ألا ترى أنهم قالوا: لو قال له [تَغدَّ] (١) معي، فقال: إن تغدّيت معك فامرأتي طالق، أنه محمول على ذلك الغداء دون غيره بدلالة الحال، فكذلك في مسألتنا.

وجه قول أبي يوسف: أن قولها زوجت نفسي جميع العقد إذا وجد من الولي على الزوجين أو وكيلهما، فكذلك العقد من أحد الزوجين، وجميع العقد يجوز أن يقف، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الولي يملك الإيجاب والقبول، فقوله (زوجت نفسي) جميع العقد، ألا ترى أنا لو جعلناه [شطر] العقد احتجنا [إلى] أن نوقفه على قبوله، (وقول) (٢) الإنسان لا يقف على قبوله، وفي مسألتنا: المرأة لا تملك جميع العقد، فكذلك لم يكن قولها: زوجت نفسي جميع العقد، وعلى هذا الخلاف إذا تبرع أجنبي فقال: زوجت فلانة من فلان، لم يقف ذلك عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يقبله قابل في المجلس، وقال أبو يوسف: يقف على الإجازة.

١٥١٦ - [فَصْل: مخاطبة اثنين بوكالتين]

قال: وإن خاطب رجلان ليسا بوكيلين، خاطب أحدهما عن الزوج والآخر عن المرأة؛ انعقد العقد إذا كان بحضرة شاهدين ووقف على إجازة الزوجين.

قال: وجملة هذا أن كل عقد لو عقده الزوجان انعقد، إذا عقده لهما غيرهما بغير إذنهما [وقف على إجازتهما] (٣)، وقال الشافعي: [لا ينعقد] (٤).


(١) في ب (بعد) والمثبت من أ.
(٢) في أ (وفعل).
(٣) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.
(٤) في ب (لا يقف)، والمثبت من أ.
وانظر: المنهاج ص ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>