للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب كيفيةِ القتال

قال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة: إذا خرج من المسلمين جيشٌ أو سَرِيّةٌ غازين، فلقوا العدو، فلا بأس أن يُغِيْروا عليهم ليلًا أو نهارًا، وينتهبوهم وإن لم يدعوهم إلى الإسلام؛ لأنّ الدعوة قد بلغتهم، وهذا على ما قدّمنا أنّ تجديد الدعوة مستحبٌّ، وليس بواجبٍ؛ فلذلك جاز أن يغير عليهم من غير دعوةٍ، وقد بيّنا أنّ النبي قال لأسامة: "أغر على أُبْنى (١) صباحًا، وحرّق" (٢)؛ ولأنّ المقصود تفريق جمعهم وإزالة الكفر، فإذا أعلمهم تأهّبوا للقتال، وإذا أغار عليهم كان ذلك أمكن منهم.

قال: (ولا يقتلوا صبيًا، ولا امرأةً، ولا شيخًا كبيرًا، ولا زَمِنًا، ولا أعمى، ولا مُقْعَدًا، [ولا معتوهًا]) فإن فعلوا فقد أساؤوا ولا شيء عليهم في ذلك، وهذا على ما قدّمنا أنّ القتل إنّما يكون فيمن هو من أهل القتال، قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣].

والمقاتلة تكون بين اثنين، والمرأة والمُقْعد والأعمى لا يقاتل؛ ولأنّ النبي نهى عن قتل النساء، وعَلَّلَ ذلك حين رأى امرأةً مقتولةً فقال: "أما إنّ هذه لا تقاتل" (٣)، فصار ذلك تنبيهًا على كلّ من لا يفعل القتال.


(١) في ب (أبناء الأصفر).
(٢) رواه أبو داود (٢٦١٦)؛ وابن ماجه (٢٨٤٣).
(٣) رواه البخاري (٢٨٥١)؛ ومسلم (١٧٤٤)، من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>