للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقول إنّ الوطء إذا كان محرمًا فمدة الحمل معتبرة بسنتين (١).

٢٠٦٧ - فَصْل: [إذا قال لها سيدها: ما في بطنكِ حُرّ، ثم ضربها رجل فألقت جنينًا ميتًا]

فإن قال لها: [ما] في بطنك حر، ثم ضرب رجل على بطنها بعد يوم، فألقت جنينًا ميتًا، ففيه ما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة؛ وذلك لأن الجنين إذا انفصل بالضرب محكوم بحياته؛ بدلالة وجوب أرشه لورثته، وإذا حكم بحياته عتق بالإيقاع (٢)، وكمل أرشه، فكذلك إذا ولدته حيًا عتق؛ لأنا حكمنا بوجوده عند الإيقاع، وهو على صفة يصح العتق فيه (٣).

٢٠٦٨ - فَضْل: [المسألة السابقة، ولكنها ولدت ولدين]

وإذا ولدت ولدين: أحدهما لأقل من ستة أشهر، والآخر لأكثر منه بيوم عتقا جميعًا؛ لأنا تَيَقَّنَّا وجود الذي جاءت به لأقل من ستة أشهر عند الإيقاع، والآخر قد يجوز أن يكون موجودًا؛ لأن الحمل قد يزيد على ستة أشهر، وهما (٤) حمل واحد، فحكم بوجودهما عند الإيقاع، فعتقا.

٢٠٦٩ - فَصْل: [قوله لأمتيه: ما في بطن إحداكما حر]

فإن قال لأمتين له: ما في بطن إحداكما حر، فهو مثل قوله لعبدين أحدكما حر، يمسك أيهما شاء ويعتق الآخر؛ لأن الحمل في الإيقاع كالأم، فما جاز في


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٢٨، ١٢٩
(٢) في (أ) (بالإعتاق).
(٣) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٢٩.
(٤) في (أ): وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>