للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراوي: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله بفراقها، فأمضى عليه ذلك وصارت سنة المتلاعنين (١)؛ ولو كانت الفرقة وقعت بلعان الزوج أو بلعانهما، لم يقع الطلاق ولا أمضاه رسول الله ، ولَبَيَّن له بطلان اعتقاده في أن الطلاق لا يقع، ولأنه [تحالف بين] (٢) المتعاقدين في حكم اختلفا فيه، فلا ينفسخ العقد باليمين [كالمتحالفين] (٣) في البيع.

وجه قول زفر: قوله : "المتلاعنان لا يجتمعان" (٤) وهذا يمنع بقاء النكاح بعد اللعان (٥).

١٨٢٦ - [فَصْل: فرقة اللعان تطليقة]

قال أبو حنيفة ومحمد فرقة اللعان تطليقة بائنة، وقال زفر وأبو يوسف والحسن: هي فرقة بغير طلاق توجب تحريمًا مؤبدًا (٦).

وجه قولهما: أنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج [طارئ] (٧) على النكاح مختص به، فصار كقوله: أنت طالق، ولأنها فرقة يختص سببها بالحاكم، فكانت طلاقًا كفرقة العنين (٨)، والدليل على أنها لا توجب تحريمًا مؤبدًا: أنها فرقة


(١) أخرجه الطبراني في الكبير، ٦/ ١١٣، ١١٧. وأصل الحديث في البخاري (٤٤٦٨، ٥٠٠٢)؛ ومسلم (١٤٩٢).
(٢) في ب (يخالف من) والمثبت من أ.
(٣) في ب (كالمختلفين) والمثبت من أ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على عمرو بن عمرو بن مسعود، ٤/ ١٩، ٢٠؛ قال ابن حجر: "الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا … وإسناده لا بأس به … ". الدراية، ٢/ ٧٦.
(٥) انظر: مختصر القدوري ص ٣٩٥، ٣٩٦.
(٦) المصدر السابق نفسه.
(٧) في ب (كان) والمثبت من أ.
(٨) في أ (العنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>