للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أهل المدينة: إذا لم يكن للبدل مثل أخذها بقيمة الدار؛ وذلك لأن الشفيع إنما يستحق المبيع على الوجه الذي استحقه المشتري، فإذا استحقه بمكيل أو موزون أو معدود غير متفاوت، استحق الشفيع بمثل ذلك؛ لأن المثل أعدل من القيمة (١).

ولو كان البدل مما لا مثل له، فالقيمة فيه أعدل من المثل، فكان للشفيع الأخذ بالقيمة؛ ولأن الشفيع إن أخذها من ملك المشتري، فقد استحق عليه المبيع، وصار كأنّه أتلف عليه الثمن، فإن كان له مثل وجب مثله، وإلا وجبت قيمته، كما يجب في الإتلاف.

وإن استحق من يد البائع، فقد أسقط حق البائع من الثمن الذي لزم [على] المشتري، فكأنَّه أتلفه عليه (٢).

والذي قاله أهل المدينة فاسد. لأن من اشترى دارًا قيمتها ألف [درهم] بعوض قيمته ألفان، فلو أوجبنا الشفعة بقيمة الدار استحققناها على البائع ببدل لم يرض به، وهذا لا يصح.

ولا يقال: فالبائع لم يرض إلا بالعوض، ولم يرض بالقيمة؛ لأن القيمة مثل فيما لا مثل له، وقد استحقت الشفعة بمثل البدل (٣).

٢٣٨٦ - [فَصْل: الشفعة في الهبة]

قال: وإن وهب رجل لرجل عقارًا على غير شرط عوض، ثم عوضه بعد


(١) انظر: المدونة ٥/ ٤٢٢؛ قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٤.
(٢) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب ٣/ ١٢٧١.
(٣) انظر: الأصل ٩/ ٢٥٧، ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>