للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تدفع إليهم الزكاة وإن كان في أيديهم مال؛ لأن ذلك المال مستحق بالدَّين.

٦٧٨ - فَصْل: [المراد في سبيل الله]

وأما قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، قال أبو يوسف: المراد به: فقراء الغُزاة، وقال محمد: الحاج المنقطع، وقال الشافعي: تدفع الزكاة إلى الغازي الغني (١).

وجه قول أبي يوسف: أن سبيل الله تعالى عبارة عن جميع القُرَب، إلَّا أن الإطلاق يقتضي الجهاد، فوجب حمله على إطلاقه.

وجه قول محمد: ما روي أن رجلًا جعل بعيرًا له في سبيل الله، فقال النبي : "الحج من سبيل الله" (٢).

وأما الذي قاله الشافعي، ففاسد؛ لقوله : "أمرت أن آخذ الصدقات من أغنيائكم، وأردّها على فقرائكم" (٣)، فدل على أنها لا تستحق مع الغنى، وأما قوله : "لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاث" (٤) وذكر الغازي، فمحمول على الغني الذي يكتسب، لا يحل له طلب الصدقة إلا أن يكون غازيًا؛ لأنه يشتغل بالجهاد عن العمل.


(١) هم الغزاة الذين نَشِطوا غزوًا، خلاف المنتظمين في ديوان السلطان، فإنهم يأخذون من الفيء، ويعطى الغازي مع الفقر والغنى. انظر: المهذب ١/ ٥٧١.
(٢) أخرجه ابن خزيمة ٤/ ٧٢؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٤؛ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٥٤.
(٣) أصل الحديث في الصحيحين من حديث معاذ (تؤخذ من أغنيائهم … ) البخاري (١٣٣١)؛ ومسلم (١٩).
(٤) أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي سعيد ٣/ ٩٧، وفي رواية عنه (الخمسة) ٣/ ٥٦؛ نصف الراية ٤/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>