للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: إن مات غمًّا ضمن، وإن مات جوعًا، لم يضمن.

وروي عن محمدٍ أنّه [قال]: يضمن في الجميع.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ الجناية هي الحفر، فما تولّد منه مضمونٌ، وما حدث بسببٍ آخر لا يضمنه الحافر (١)، كما لو دفع رجلٌ فيها رجلًا، والغمّ والجوع ليس بفعل الحافر، فلم يضمنه.

[وجه قول] أبي يوسف أنّ الغمّ [حصل] بسبب البئر (٢)، فصار كالمُتلَف بالوقوع، والجوع تأخير الأكل، وذلك لا يعود إلى الحفر.

[وجه قول] محمدٍ: أنّ الحافر صار سببًا في الجميع، فكأنّه حبسَ رجلًا حتّى مات.

وأمّا وجوب الضمان على العاقلة؛ فلأنّه قُتل بسببٍ، فهو أضعف من قتل الخطأ، فإذا أوجب ضمان الخطأ على العاقلة، فهذا أولى، ويتحمّلون ما بلغ أرشًا مقدرًّا على ما بيّنا (٣)، وما لم يبلغ الأَرْش المُقدّر في مال الحافر؛ لأنّه يجرى مجري ضمان الأموال.

وإنّما يستوي في ذلك حياة الحافر وموته؛ لأنّ الضمان يستند إلى حال الحفر، فكأنّه جنى في ذلك الوقت، ثم مات.

٢٥٧١ - فَصْل: [أرش الجناية بسبب الحفر]

قال: ويجب عليه لكلّ جنايةٍ كانت منه بالحفر أَرْش الجناية، لا يسقط شيءٌ


(١) في ب (لا يتضمنه، فلم يضمنه الحافر).
(٢) في ل (بسبب البيت فصار كالتلف).
(٣) في ب (ما قدّمنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>