للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا ورث القاتل بعض القِصَاص، سقط القِصَاص؛ لأنّه يستحيل أن يثبت له قِصَاصٌ على نفسه، وإذا سقط ما انتقل إليه، تعذّر القِصَاص في الباقي، فانتقل مالًا.

[[مسائل في القصاص للعبيد]]

٢٤٨٤ - [فَصْل: قصاص المُدَبَّر وأم الولد للمولى]

[قال]: والمُدبَّر والمُدبَّرة، وأمّ الولد وابن أمّ الولد بمنزلة العبد، القِصَاص فيهم للمولى، أو للموالي إن كانوا جماعةً؛ وذلك لأنّهم على ملكه، ألا ترى أنّه يؤاجرهم (١) بحقّ الملك، ويطأ المُدبَّرة وأمّ الولد بحقّ الملك، فصاروا كالعبيد القنّ.

٢٤٨٥ - [فَصْل:]

وإذا قُتِل المُكاتَب ولم يترك وفاءً، فللمولى القِصَاص في قولهم؛ لأنّ الجراحة وقعت والولاية للمولى، وحصل الموت وهو المستحِقّ لبطلان الكتابة وموته على الرقّ، وإذا ثبت له الاستحقاق في الحالين، كان له القِصَاص كالعبد القنّ.

[وليس هذا كالعبد المُعتَق بعضه إذا مات عاجزًا؛ لأنّه ذكر في [المنتقى] (٢) عن أبي حنيفة: أن لا قِصاص؛ لأنّ عجز المُكاتَب تنفسخ به الكتابة، فكأنّها لم تكن، وموت المعتق لا ينفسخ عتقه، والمولى يستحقّ القِصاص في بعضه بالولاء


(١) في ل (أنه يوآخذ بحق الملك).
(٢) في ب (المسألة) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>