للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المبيع يحدُث فيه النماء قبل القبض أو بعده

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا أن كل نماء يحدث من (١) نفس المبيع كالولد واللبن والثمر، أو كان عوضًا عن جزء من المبيع كالأرش، أو عوضًا عما في حكم الجزء كالمهر، فإن ذلك إذا حصل قبل القبض دخل في المبيع، أما الولد: فلأن وجوب التسليم حق مستقر في الأم، والحقوق المستقرة تسري إلى الأولاد كالاستيلاد، وأما الأرش: فلأنه يدل عما كان داخلًا في البيع، وحكم البدل حكم المبدل عنه، وأما المهر: فلأن الوطء أجري مجرى إتلاف جزء من طريق الحكم فصار كالأرش.

وإذا ثبت أن النماء الذي ذكرناه يدخل في البيع، [فالولد] (٢) ليس له حصة مضمونة ما دام في يد البائع، يعني إذا هلك لا يسقط بهلاكه شيء من الثمن؛ وذلك لأن الولد (بيع في العقد) (٣)، والإتباع يضمن بالقبض (ولا يضمن بالعقود، وإذا قبض المشتري صارت حصته مضمونة؛ لأن الإتباع يضمن بالقبض) (٤) ويقسم الثمن على قيمة المبيع يوم العقد، وقيمة الولد يوم القبض؛ لأن المبيع صار مضمونًا بالعقد، فاعتبرت قيمته عنده.


(١) في أ (أن كل ما حدث في نفس).
(٢) في ب (فقالوا) والمثبت من أ.
(٣) في أ (تبع للأصل).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>