للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا ليس بصحيح لقوله : "السلطان ولي من لا ولي له" (١). وهذا ينفي ثبوت ولايته مع ولي؛ [وهو لا يقول به] (٢) ولأنه تعذر الوصول إلى تدبير الولي الأقرب (فصار كجنونه) (٣)؛ ولأن كل معنى يوجب انتقال الولاية إلى الحاكم إذا لم يكن ولي أبعد من الولي، يوجب انتقال الولاية إلى الأبعد كالموت والجنون، وليس هذا كما لو عضلها الولي؛ لأنه إذا كان حاضرًا لذمة العقد عليها فإذا امتنع مما لزمه، قام الحاكم مقامه في إبقاء ما استحق عليه، فأما الغائب فلا يلزمه العقد مع الغيبة وعدم العلم بالتدبير، فلا يقوم القاضي مقامه في إيفاء حق لم يجب عليه؟

١٤٦٨ - فَصْل: [حدّ الغيبة المنقطعة]

وأما حد الغيبة المنقطعة فقال ابن رستم: أخبرني علي قاضي الموصل أن محمدًا سئل عن الغيبة المنقطعة وهو يومئذ بالرَّقَّة؟ فقال مثل ما مِنْ هاهنا إلى البصرة.

وروى هشام عن محمد ما بين الرّي والكوفة، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: ما بين بغداد والرّي، وفصّل ابن شجاع ذلك فقال: إذا كان غائبًا في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل [إلا مرة واحدة في السنة] (٤) فهي غيبة


(١) أورده ابن حجر في الدراية: "أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رفعه: "لا نكاح إلا بولي والسلطان"، وأخرج أيضًا الطبراني والدارقطني من طرق عنه، أكثرها ضعيف، والمشهور عنه موقوف". ٢/ ١٦١.
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في أ (بمعنى ليس بمعصية).
(٤) في ب (في السنة إلا مرة)

<<  <  ج: ص:  >  >>