للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: ما روي في حديث أنسٍ، قال: "كان رسول الله يتوضَّأ بالمدّ" -والمدّ: رطلان- "ويغتسل بالصاع" -والصاع: ثمانية أرطال- ذكره الدارقطني [في الطهارة من السنن] (١)؛ ولأنّ ما لا يتقدّر به إطعام مسكينٍ في كفارة، لا يتقدر به الصاع، كخمسة أرطال.

وجه قول أبي يوسف: أنّ صاع أهل المدينة خمسة أرطالٍ وثلثٌ، وقد نقلوا ذلك عن رسول الله خلفًا عن سلفٍ.

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ مالكًا [فقيههم] قال: إن صاع المدينة تحرّي عبد الملك بن مروان على صاع رسول الله ، فبطل الاحتجاج بالنقل، وثبت أنّ صاع عمر ثمانية أرطال، فالرجوع إليه أولى من الرجوع إلى صاع عبد الملك.

٧٦٦ - [فَصْل: تقدير الصاع بالكيل والوزن]

و [قد] روى معلى وبشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنّ الصاع: ثمانية أرطال وزنًا، وقال ابن رستم عن محمدٍ: كيلًا.

قال: قلت له: لو أنّ رجلًا وزن أربعة أرطال بُرّ، فأعطاه مسكينًا، قال: لا يجوز؛ لأنّ البر يكون خفيفًا وثقيلًا.

وقال الطحاوي: والصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه.

أما اعتبار الوزن؛ فلأنّ المختلفين في الصاع قدّروه، فدلّ على أن المعتبر الوزن.


= ومن وافقه: فالصاع = ٣،٢٩٦،٨ غرامًا = ٤،١٢٧،٣٠ ليترًا، وعلى قول الباقين من الفقهاء: الصاع = ٢١٧٥ غرامًا = ٢،٧٥ ليترًا.
انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة (مع تعليقات المحقق) ص ٥٧.
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٩٤)؛ ورواه البخاري (١٩٨)، ومسلم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>