للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المحرم يقتل صيدًا

قال الشيخ : الصيد [هو] الحيوان الممتنع المتوحش في أصل خلقته، وهو على ضربين: بَرِّيٌّ، وبَحْرِيٌّ.

فما كان من صيد البحر، فهو حلالٌ للحلال والمحرم، قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فأطلق إباحة صيد البحر، وخصّ صيد البرّ بحال [الإحلال] (١)، فصيد البرّ كلّه حرامٌ على المُحْرِم، إلا ما استثناه النبي ، وهو الذي يبتدئ بالأذى غالباً، مثل الكلب العقور، والذئب، والحدأة، والغراب، والحيَّة، والعقرب، وما سوى ذلك مُحَرَّمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، ولقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].

قال أبو الحسن: وصيد البرِّ: ما كان توالدُه فيه ومأواه فيه، وصيد البحر: ما كان توالده فيه ومأواه [فيه]؛ [وذلك] لأنّ ما يأوي في البحر (٢) ويتوالد في البر من صيد البر، وما يتوالد في البحر ويكون في البر مثل الضفدع من


(١) في أ (الإحرام)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٢) في ب (ما يكون في البحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>