للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالة بقبض الدين

قال أبو الحسن: وإذا وجب لرجل على رجل دين بأي وجه وجب، وبما كان سببه، فوكَّل صاحب الدين رجلًا بقبضه، فذلك جائز؛ لأنه يملك القبض، وهو مما لا يسقط بالشبهة، فملك التوكيل به كما [يملك أن] يوكل في سائر حقوقه؛ ولأن الإنسان قد تجب له الديون المختلفة، فلا يستطيع أن يقبض جميعها بنفسه، فلو لم يجز له التوكيل في قبضها أدّى ذلك إلى وقوف حقوقه.

ولا فرق في ذلك بين رأس مال [السَّلم] (١)، وبين الصرف وغيرهما؛ لأن التوكيل بذلك جائز في المجلس، وإنما لا يجوز (٢) بعد المجلس؛ لأن الموكل لا يملك القبض بعد المجلس، وهو إنما يوكل بما يملك دون ما لا يملك.

قال: وإذا قبض الوكيل برئ الذي عليه الأصل منه، فكان ما قبضه الوكيل مِلْكًا لصاحب الدين وأمانة في يد الوكيل، يضمن بما يضمن به الوديعة؛ لأن الوكيل قام مقام المُوَكِّل في القبض، فكما لو قبض الموكل برئ المطلوب، كذلك قبض الوكيل.

وإنما كان المقبوض ملكًا للموكل؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل، فكما لو قبض الموكل كان المقبوض ملكًا له، كذلك قبض وكيله.

وإنما كان المقبوض أمانة؛ [وذلك] لأنه قبضه بأخذ مالكه، لا على طريق


(١) في أ (المسلم) والمثبت من ل.
(٢) في ل (يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>