للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يفعل كذا بالكوفة والفعل يقع بسببين يكون أحدهما بالكوفة والآخر بغير الكوفة

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال: والله لا أقتل فلانًا [بالكوفة]، أو قال: والله لا أتزوج فلانة بالكوفة، فضربه الحالف ببغداد فمات بالكوفة، أو زوّجه ولي المرأة وهي كبيرة ببغداد، فبلغها بالكوفة فأجازت، حنث في اليمينين (١) جميعًا (٢).

وكذلك الوقت، لو قال: لا أفعل ذلك يوم الجمعة، فأجازت يوم الجمعة أو مات يوم الجمعة، حنث الحالف.

ولو كان حلف ليفعلن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعة، فكان ما ذكرنا بَرَّ في يمينه؛ وذلك لأن القتل فعل مُتَعَدٍّ يتضمن الغير، فلا يصح أن يوجد اسم القاتل إلا بوجود المقتول، ومعلوم أنه صار مقتولًا بالكوفة، أو في يوم الجمعة، فصار القاتل قاتلًا حينئذٍ، ولو جعلناه قاتلًا بالجرح لم يكن المفعول مقتولًا، وهذا لا يصح.

وأما النكاح فهو عبارة عما يقع به الاستباحة، وذلك موجود عند الإجازة، فجرى [العقد] الذي لا يتعلق به الاستباحة مجرى الإيجاب من غير قبول.


(١) في أ (الوجهين).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٢٩٨، ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>