للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن: إذا أراه موضعًا من الصحراء يحفر فيه بئرًا، فهو بمنزلة ما في ملكه ويده، وقال في آخر الكلام وهذا قياس قول أبي حنيفة.

وقال محمد: لا يكون قابضًا إلا بالتخلية، وإن أراه الموضع.

والصحيح ما قاله محمد؛ لأن الموضع وإن عينه لم يصر في يده، فلا يكون مسلمًا له بنفس العمل، وليس كذلك إذا كان في ملكه؛ لأن ملكه يده، فيصير متسلمًا للمنافع حالًا فحالًا.

وجه روَاية الحسن: أنه لما عين الموضع يثبت يده عليه بالتعيين، فصار كفنائه وملكه.

قال: وإن كان في غير ملكه وقد عمل بعضه والمستأجر قريب من العامل، فخلى بينه [وبين العمل] (١)، فقال المستأجر: لا أقبضه منك حتى تفرغ (٢)، كان قابضًا وعليه الأجر، وهذا عطف على رواية الحسن؛ لأن التعيين كالملك، وأما على ما قال محمد فلم يصر مسلمًا بالعمل، فللمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمم البئر؛ لأنه لا ينتفع ببعض عملها دون بعض (٣).

٢٢٧٢ - فَصْل [ما يعتبر من تمام عمل العامل]

وإذا استأجره ليضرب له لَبِنًا في ملكه، فإن رَبَّ اللَّبِن لا يكون قابضًا حتى يجف اللبن وينصبه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: حتى يشرجه (٤).


(١) في ب (وبينه) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تقبض).
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٥٨٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩١.
(٤) "وتشريح اللَّبِن: تنضيده وضم بعضه إلى بعض". المغرب (شرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>