للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرزٍ، فهو خارجٌ عن يده، فقد تعذّر عليه الانتفاع به، وإذا كان في حرزٍ، فيده ثابتةٌ عليه، فلا يعتبر الانتفاع به مع ثبوت اليد [عليه]، كما في صندوقه.

و [قد] روى ابن رستم عن محمد: فيمن أودع رجلًا لا يعرفه مالًا، ثم أصابه بعد سنين، قال: لا زكاة عليه، وهذا بمنزلة من دفن مالًا في مفازةٍ.

قال: وإن كان أودع رجلًا يعرفه فنسيه سنين ثم ذكره، فإنّه يزكيه، وهذا صحيحٌ؛ لأنّه إذا لم يعرفه، فما في يده تاوٍ، ومن يعرفه فيده قائمةٌ مقام يده، وإنما فرّط في النسيان، فلا تسقط الزكاة.

٦٩٧ - [فَصْل: الدين على معسر مفلس]

[قال]: وإذا كان الدين على معسرٍ [قد] فلّسه القاضي (١)، ففيه الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ [لما مضى]، وقال محمد: لا زكاة فيه.

أمّا أبو حنيفة فمن أصله: أنّ الحكم بالتفليس لا ينفذ، وذمّة المفلس كذمّة غيره صحيحةٌ (٢)، فهو بعد التفليس كما (٣) قبله.

وأمّا أبو يوسف: فإنّه وإن كان يرى الحكم بالتفليس، فإنّه يقول: أكثر ما فيه تأخير المطالبة إلى وقت اليسار، فصار كالتأجيل.

وأما محمد فقال: إنّ التفليس يوجبُ عيبًا في الذمة (٤)، فيصير الدين ناقصًا لنقصان محله، والدين الناقص لا زكاة فيه كمال الكتابة (٥).


(١) في ب (الحاكم).
(٢) سقطت من ب.
(٣) في ب (كهو).
(٤) في ب (عيب الذمة).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٤٩، ٣٤١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>