وجه الحقيقة بعد الاسترقاق، والحال أهم، فيحمل عليها.
وعلى قولهما: الواجب حمل اليمين على حقيقة الملك، ولو قال إذا ارتددت فسبيت فاشتريتك فأنت حرة، أو ملكتك فأنت حرة، فكان ذلك، عتقت في قولهم؛ لأنه أضاف العتق إلى ملك في الحقيقة.
٢١٤٧ - فَصل:[العتق فيما إذا قال: كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي]
ومن هذا النوع إذا قال: كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي وله مملوك فاشترى مملوكًا آخر، ثم مات كان الذي ملكه قبل [اليمين](١) مدبرًا والآخر غير مدبر، [إلا أنه [يعتق من الثلث.
وعن أبي يوسف: أن من استفاد ملكه بعد اليمين لا يعتق.
لهما: أن قوله كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي وصية؛ بدلالة اعتباره من الثلث، والوصية إذا تعلقت من الثلث انصرف إلى ما يملك في الثاني، وما في ملكه في الحال، كمن قال: أوصيت لفلان بثلث مالي.
لأبي يوسف: أن قوله أملكه أخص بالحال منه بالمستقبل، الدليل عليه قوله كل مملوك أملكه فهو حر إن كلمت فلانًا، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الظاهر ما قال في الحال إلا إنْ حملنا اليمين على الاستقبال بالدلالة التي ذكرناها.
وإنما كان الذي في ملكه مدبرًا؛ لأنه علق عتقه بالموت على الإطلاق، وأما الذي استفاده فعلق عتقه بالموت مع شرط آخر فلم يكن مدبرًا.