الجارية إذا ادعيا نسب ولدها ثبت النسب منهما، وإذا ثبت هذا، قال أصحابنا: يضمن نصف قيمة الجارية؛ لأنها انتقلت إليه، ألا ترى أن الاستيلاد لا يتبعض فيما يمكن نقل الملك فيه، ويضمن كل واحد منهما نصف العقر للآخر؛ لأنه اعترف بوطئها فيصير أحد الأمرين قصاصًا بالآخر.
٢١١٠ - فَصْل:[دعوة الابن والأب والجد ولد جارية بينهم]
قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول في رجل وطئ جارية بين رجل وبين ابنه وجَدِّه، فجاءت بولد فادَّعَوْه كلهم، قال: الجد أولى ويضمن ثلثي قيمتها لصاحبه وثلثي عقرها؛ وذلك لأن دعوة الجد مقبولة في نصيبه ونصيب ابنه، ودعوة الأب غير مقبولة في نصيب الجد، وكذلك دعوة ابن الابن والأجنبي، فكان الجد أولى ويضمن ثلثي قيمتها؛ لأنها انتقلت إليه بالدعوة، ألا ترى أن حق الاستيلاد لا يتبعض فيما يمكن نقل الملك فيه، قال: فإن صدقهما أنهما وطئاها فعليهما مهر تام ولا يقربها؛ وذلك لأنا نقلناها إليه بالعلوق وقد وطئاها، وهي أم ولده ولا يقربها؛ لأنها حرمت عليه بوطئ ابنه، وإن لم يصدقهما على الوطء فلا شيء عليهما في المهر؛ لأنه أبرأهما من الضمان حين كذبهما في الاعتراف، ولا يحل له قربانها؛ لأنهما ادعيا وطأها وهي على ملك الابن ومن اعترف بالوطء في ملكه حرمت على أبيه إن كذبه في الوطء؛ لأنه اعترف بما يملك، وليس كذلك إذا ادعى الابن أنه وطئ جارية لا يملكها، وكذبه أبوه في ذلك أنها لا تحرم عليه؛ لأن الابن لم يعترف بما يملك، فلم يصدق في التحريم على الأب إلا أن يصدقه الأب (١).