للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنّ أكله صادف النهار مع ذكره للصوم، فصار (١) كما لو أكل مع العلم بالطلوع؛ ولأنّ ما يُفسد الصومَ، لا فرق فيه بين الفرض و [بين] النفل، كالجماع.

ويُمسك بقية يومه؛ لأنّ علمه بالطلوع لو تقدّم الأكل لوجب الصوم، فإذا عنه وجب الإمساك على ما قدّمنا (في خبر العوالي) (٢)، وعليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، [تقديره: فأفطر فعليه عدةٌ من أيامٍ أخر]، ولا كفارة عليه؛ لأنّه معذورٌ في الأكل، وكفارة رمضان تجب على وجه العقوبة، وتسقط بالعذر والشبهة كالحدّ.

وقد ذكر (٣) على هذه الأصول: إذا أكل ثم بانت له الشمس.

وقد روي أنّ عمر أفطر، فلما صعد المؤذن المئذنة قال: هذه الشمس، فقال عمر: إنما بعثناك داعيًا، ولم نبعثك راعيًا، ما تجانفنا لإثمٍ، وقضاء يوم يسير (٤).

٨٥٢ - [فَصْل: صوم المسافر ثم فطره متعمدًا]

[قال]: وكذا إذا صام في سفره فأفطر متعمّدًا في سفره أو بعدما قدم مصره، فلا كفارة عليه؛ لأنّ هذا اليوم غير مستحقّ العين، ألا ترى أنّه كان في أول النهار مخيَّرًا بين الصوم والفطر (٥).


(١) سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) (قد ذكر) سقطت من ب.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٠٣)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٧)؛ وعبد الرزاق (٤/ ١٨٧)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٧).
(٥) في ب (بين الأكل والصوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>