للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول زفر: أن الهبة لا تتم إلا بالقبول، فالحلف يقتضي الأمرين كالبيع، فأما القرض فوجه قول أبي يوسف أنه يحنث من غير قبول؛ لأن [صحة القرض] (١) لا تقف على تسمية العوض كالهبة.

وجه الرواية الأخرى: أن القرض (٢) تمليك بعوض كالبيع، وقد قال أبو يوسف في هذه الرواية: لو حلف لا يستقرض من فلان شيئًا فاستقرضه فلم يقرضه، قال: فهو حانث، وفرق بين القرض والاستقراض؛ وذلك لأن ستقراض طلب القرض فهو كالسوم في البيع.

٢٢٠٩ - فَصْل: [الحنث فيما لم يحصل القبول]

قال أبو الحسن: وإذا حلف على عقد فيه بدل مثل البيع والإجارة، ففعل ما حلف عليه ولم يقبل الآخر، فإنه لا يحنث؛ وذلك لأن المقصود بالبيع حصول العوضين؛ وذلك لا يسلم إلا بالإيجاب والقبول، فما لم يوجد القبول لم يحصل غرض البائع بالبيع، فلم يحنث، قال: فإن وقع العقد وقبل - والعقدُ صحيح [في البيع] أو فاسد يملك به إذا قبض - حنث الحالف؛ وذلك لأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد، ألا ترى أن العرب وضعت الاسم لهذا النوع من العقد، وهي لا تعرف الأحكام، وإن كان الاسم تناول الفاسد، والغرض من التمليك يحصل به كما يحصل بالصحيح، حنث في يمينه، فأما إذا كان مما لا يملك به كالبيع بالميتة والدم لم يحنث؛ لأنه لا يحصل فيه الغرض من التمليك.


(١) في ب (الصحة العوض)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (أنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>