للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٤ - فَصْل: [الوجوب متعلق بآخر جزء من الوقت]

ثم اختلف أصحابنا في حكم آخر الوقت، فقالوا: إن الوجوب متعلق بمقدار التحريمة من آخر الوقت، وحكي عن زفر : أن الوجوب يتعين إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدِّي فيه الصلاة.

والصحيح ما حكي عن زفر، ويجب أن يكون قولهم جميعًا؛ لأنه إذا بقي هذا القدر من الوقت، تعين عليه وجوب الفعل، ولحقه المأثم بالتأخير، فدلّ على أن الفرض قد وجب عليه، فكيف يقول إن الفرض لا يجب عليه حتى يبقى مقدار التحريمة، وهو منهي عن تأخير الصلاة (١) إلى ذلك الوقت، وكيف يوجب الله تعالى فعل أربع ركعات في مقدار التحريمة، وذلك تكليف ما لا يطاق.

وإنما أراد أصحابنا بقولهم: أن الفرض يتعين في مقدار التحريمة، أي: أنه إذا بقي مقدار هذا القدر من الوقت، يلزمه أن ينوي الأداء ولا ينوي القضاء، وتجب الصلاة على الحائض إذا [أدركت الوقت] طهرت، ويتغير فرض المسافر إذا [نوى الإقامة] (٢) فيه.

فإذا ثبت هذا، قال أبو الحسن الأصل في هذا: أن يعتبر آخر الوقت، قليل بقي منه أو كثير إذا كان مقدار ما يفتتح فيه الصلاة، فإن كانت امرأة حائض طهرت في آخر وقت الظهر، أو مسافر قدم (٣)، أو صبي بلغ، أو كافر أسلم، أو مجنون أفاق، أو مغمًى عليه [أفاق]، فعليهم جميعًا صلاة الظهر، ويصلي المقيم أربعًا.


(١) في أ (تأخير العصر وغيرها).
(٢) في ب (إذا أفاق)، والمثبت من أ.
(٣) في أ (أقام).

<<  <  ج: ص:  >  >>