للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه ليس بدافع للسمن، وإنما تلف بفعل غيره، فلا يضمن كما لا يضمن بفتح القفص.

٢٤٢٠ - [فَصل: الضمان في كسر البربط]

قال أبو حنيفة: إذا كسر رجل على رجل بَرْبَطًا (١)، ضمن قيمته خشبًا منحوتًا.

وقال في المنتقى عن أبي حنيفة: يضمن قيمته خشبًا ألواحًا (٢)، إنما الذي يحرم منه التأليف.

وقالا: لا ضمان عليه.

لأبي حنيفة: أنها عين أبيح الانتفاع بها من وجه، وحرم من وجه، فإذا أتلفها، ضمن قيمتها من الوجه الذي أبيح الانتفاع به، كمن أتلف جارية مغنية.

وجه قولهما: أنه مأمور بإتلافها، وروي عن النبي أنه قال: "بُعثت بكسر المعازف وقتل الخنازير" (٣)، فإذا فعل المأمور به، لم يضمن؛ ولأنها آلة معدة للمعاصي لا تستعمل في الغالب إلا فيها، فلم يضمنها بالإتلاف (٤) كالخمر.

٢٤٢١ - [فَصل: بيع الغاصب المغصوب وإجازة المغتصب منه ذلك]

وقالوا: في رجل غصب من رجل شيئًا فباعه من آخر، فأجاز المغتصب منه


(١) "البَرْبَطُ: العود من آلات الموسيقى". المعجم الوسيط (بربط).
(٢) في ج (مختلفًا).
(٣) ورد بهذا النص في كتب الفقهاء الحنفية: البدائع ٢/ ١٩٨؛ وأخرج الطبراني عن أبي أمامة عن النبي أنه قال: "إن الله ﷿ بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف … ". المجمع الكبير، ٨/ ١٩٦؛ والإمام أحمد في المسند، ٥/ ٢٦٨.
(٤) في ج (إلا بالإتلاف) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>