للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَن قال: إن بعتُ عبدي بهذين الشيئين، فباعَ بأحدهما لم يوجد شرط نذره، فلمَّا أوجبَ عليه الصدقةَ بالكرِّ دلَّ على أنَّ الدراهم تعيَّنت؛ إلَّا أنه لا يلزمه الصدقة بها؛ لأنَّها لا تملك بالعقد، وهذا الذي قاله لا حاجةَ به إليه؛ لأنَّ الدراهم لما كانت لا تتعيَّن، والنذر يجبُ حمله على الصحّة، صار كأنَّه قال: إن سمَّيتها في العقد مع الكر فهما صَدقة، فأوجبَ الصدقة بالكر لهذا.

١١٦٠ - فَصْل: [ما يجوز بيعه قبل القبض وما لا يجوز]

وإنما قلنا: إن [بيعَ] (١) المبيع الذي يُنقل ويحول قبل القبض لا يجوز، خلاف ما قاله مالك (٢): أنَّه يجوز إلا في الطعام (لنهيه عن بيع ما لم يقبض)، ولا يُعارضه (نهيه عن بيعِ الطعام قبل القبض)؛ لأنَّه لا تنافي بينهما، فيستعمل كل واحد منهما: هذا على عمومه، وهذا على خصوصه؛ ولأنَّه مبيع ينقل ويحوَّل، فلم يجز التصرُّف فيه قبل القبض، أصله (٣) الطعام.

١١٦١ - فَصْل: [بيع العَقَار قبل القبض]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العَقَار قبل القبض، وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي (٤).

لهما: أنه قبل القبض [هو] في محل قبضه، فصارَ كمن اشترى ما هو في يده؛ ولأنَّه لا [يخشى فساد] (٥) العقد الواقع على معين بهلاكه، فجاز التصرُّف


(١) في ج (البيع) والمثبت من أ.
(٢) انظر: القوانين ص ٢٨٤؛ الرسالة الفقهية ص ٢١١، ٢١٢.
(٣) في أ (كالطعام).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٥/ ١٣٨؛ المنهاج ص ٢٢٤.
(٥) في ج (يجتنى فصار) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>