للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ضمان الأجير الخاص

قال أبو الحسن: الأجير من يستحق الأجر بالوقت دون العمل، كرجل استأجر رجلًا ليخدمه شهرًا بخمسة دراهم، أو ليَقْصِر (١) معه، أو ليخيط معه، أو ليعمل عملًا من الأعمال.

وإنما يسمى خاصًّا، لأنه لا يصح أن يعمل في المدة إلا لمن استأجره، وحَدُّه: الذي يستحق البدل بتسليم نفسه في المدة، عمل أو لم يعمل.

وحكمه: أن ما [هلك] في يده لا ضمان عليه فيه.

أما على قول أبي حنيفة: فلأنها عين قبضها بإذن مالكها على وجه التمليك والوثيقة.

وأما على أصلهما: فلأنهما استحسنا في تضمين الأجير المشترك احتياطًا لأموال الناس، والأجير الخاص يسلم نفسه في العادة ولا يتسلم المال، فما هلك عمله فلا ضمان عليه فيه؛ لأن العمل ليس بمضمون عليه، بدلالة أنه يستحق البدل من غير عمل، وما يتولد من فعل غير مضمون لم يكن مضمونًا، وإن تعمد الفساد في شيء من ذلك ضمن كما يضمن المُودَعُ إِذا تَعَدَّى؛ لأنه مؤتمن في المال والتصرف كالمودع، وعلى هذا أجير القَصَّار والصَّبَّاغ إذا استؤجروا مشاهرة، لم يضمنوا لمن استأجرهم إلا (٢) ما تعدوا فيه.


(١) من قَصَر الثوبَ: دقّه وبَيَّضه. انظر: مختار الصحاح (قصر).
(٢) في أ (إلا بعد ما تعدوا فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>