للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ اختلاف الدعوى في اللقيط

قال أبو الحسن : وإذا أقامَ الرجل شاهدين على اللقيط أنه ابنه، وأقامت امرَأة شاهدين أنه ابنها، جعلته ابنهما؛ لأن مقتضى كل واحد [من البيّنتين] (١) لا ينافي مقتضى الأخرى، فيثبت النسب منهما، وصار ابنه منها.

قال: وإن ادّعى أحدهما أنه ابنه، وادّعى الآخر أنه عبده، وأقاما البينة، قضيت به للذي ادّعى أنه ابنه؛ وذلك لأن إحدى البينتين تضمنت النسب والحرية، والأخرى تضمنت الرق، فإثبات الحرية أولى (٢).

وإذا أقام أحدهما [بيّنةً] أنه عبده، ولم يقم الذي ادّعى أنه ابنه [البيّنة]، قضيت به عبدًا له؛ لأن البينة إذا قابلتها الدعوى فالبينة أولى.

فإن أقام أحدهما البينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرة، وأقام الآخر البينة أنه ابنه من هذه الأمة، قضيت به للذي هو الحر، وهو ابن الحر والحرة، وأعتقه؛ وذلك لأن ابن الزوجة الأمة رقيق، فالبينة الأخرى تثبت الحرية، فهي أولى.

ولو أقام الآخر البينة أنه ابنه من امرأة حرّة جَعلته منهما، وابنًا للمرأتين جميعًا في قياس قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو ابن الرجلين، ولا يكون ابن المرأتين (إلا في هذه المسألة) (٣).


(١) في أ (منهما) والمثبت من ل.
(٢) في ل (كانت البينة أولى منها).
(٣) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>