للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : " [إنّما] الصدقة ما كان عن ظهر غنًى" (١)، ولأنّ كلّ من جاز (دفع الصدقة إليه مع الإقامة) (٢)، لم تجب عليه الفطرة، كمن لا يملك قوت يومه.

وأمَّا الغني الذي تلزمه الفطرة، فهو الذي يملك نصابًا، أو ما قيمته قيمة نصاب، فاضلًا عن مسكنه، وثياب بدنه، وأثاثه، وفَرَسِه، وسلاحه؛ وذلك لأنها زكاةٌ في الشريعة، فجاز أن يعتبر فيها النصاب، كزكاة المال.

٧٥٤ - [فَصْل: فطرة الصغير والمجنون]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجبُ الفطرة على الصغير والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويخرجها الولي من مالهما.

وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما، فإن كان لهما والدٌ غنيٌّ، لزمه أن يخرجَ من ماله.

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّ الفطرة تجري مجرى المؤنة؛ بدلالة أن الأب يتحمّلها عن ابنه الفقير إذا كان الأب غنيًّا، (فكانت في مال الصغير عند غناه كنفقته) (٣)؛ ولأنها طُهرةٌ تلزم الأب عنه إذا كان فقيرًا، فوجبت ماله إذا كان غنيًّا، كنفقة الختان.

وجه قولهما: أنَّها زكاةٌ في الشريعة كزكاة المال؛ ولأنها قربةٌ من شرطها النيَّة، فلا تجب على الصغير كسائر العبادات.

وإذا ثبت أنّه لا يجوز إخراجها من مالهما، صارا كالفقيرين، فيخرج الأب


(١) أخرجه البخاري (٥٠٤١).
(٢) ما بين القوسين في ب دفع الفطرة إليه.
(٣) ما بين القوسين في ب (فإذا كان غنيًّا كانت في ماله كنفقته).

<<  <  ج: ص:  >  >>