للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست من أهل القتال، فكذلك الكفر الطارئ؛ ولأنّ النبي نهى عن قتل النساء، وهو عامٌّ.

وإنّما تُجبَر على الإسلام؛ لأنّ المسلم لا يُقرّ على الكفر بعد التزامه الإسلام.

قال الحسن: والجبرُ الذي تجبر به المرأة: أن تحبس، ثم يخرجها في الأيام، فيعرض عليها الإسلام، فإن أبت ضربها أسواطًا، ثم يعرض عليها الإسلام، فإن أبت حبسها، ثم يخرجها كلّ أيامٍ فيعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا ضربها، ثم يحبسها أبدًا حتى تسلم.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّه لمّا لم نجز (١) القتل وجب أن نعاقب بما يجري مجرى التعزير، والتعزير: الضرب [والحبس].

وقال أبو حنيفة: فإن كان مولى الأمة المرتدّة محتاجًا ليس له من يكفيه خدمته، دفعها إليه تخدمه، وأمره القاضي أن يجبرها على الإسلام، وأرسل إليها القاضي كلّ أيامٍ فيهددها ويضربها أسواطًا، يصنع بها أبدًا ذلك حتى تموت أو تسلم؛ لأنّ منافع الأمة لمولاها، فكفرها لا يُسقِط حقّ المولى، ويمكن الجمع بين التضييق عليها وبين الخدمة، فيفعل ذلك، وقد ذكر محمدٌ في السير الكبير حبس المرتدّة، ولم يذكر الضرب (٢).

٢٨٦٢ - فَصْل: [إقرار المرتد على ردته]

قال: ولا يُقَرّ الرجال المرتدون على الردّة بجزيةٍ ولا رِقٍّ؛ لقوله تعالى:


(١) في ب (يجب).
(٢) السير الكبير (مع الشرح) ٥/ ١٩٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>