للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنّه مفطرٌ معذورٌ يرجى له القضاء، فلا يلزمه الفدية، كالمريض والمسافر؛ ولأنّ الفدية لو لزمتهما لم يلزمهما القضاء، كالشيخ الهِمِّ (١) الفاني.

٨١٢ - [فَصْل: الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم]

وأمّا الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم، فيجوز له أن يفطر؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وروي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم قالوا: معنى الآية: أنهم يُطوَّقونه فلا يطيقونه [فديةٌ طعام مسكين]؛ ولأنّه يلحقه ضررٌ بالصوم، فهو كالمريض والمسافر (٢).

وعلى الشيخ الفدية. وقال مالك: لا فدية عليه (٣).

لنا: اتفاق السلف على أنّ المراد بالآية الشيخ الكبير، وقد أوجب الله تعالى عليه (٤) الفدية؛ ولأنّه عاجزٌ عن الصوم، ولا يرجى له القضاء بحالٍ، فانتقل فرضه إلى الإطعام، كالميت.

ولا يقال: إنّ الشيخ لا يلزمه الصوم، فكيف يلزمه بدله (٥)؛ لأنّه عندنا مخاطبٌ بالصوم، ولو تكلّف المشقة صحّ صومه (٦)، ويقع عن فرضه، فجاز أن يخاطب بالبدل (٧).


(١) "الهِمُّ - بالكسر -: الشيخ الفاني، والمرأة هِمَّة" الصحاح (همّ).
(٢) انظر: تفسير ابن عطية (المحرّر الوجيز). ص (١٦٣، ١٦٤).
(٣) انظر: جامع الأمهات ص ١٧٧.
(٤) في ب (فيها).
(٥) في ب (فلا يلزمه فدية).
(٦) (صح صومه) سقطت من ب.
(٧) في ب (فجاز أن يخاطب بما يقوم مقامه).

<<  <  ج: ص:  >  >>