للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الحربيِّ (١) يدخلُ دارَ الإسلامِ بغيرِ أمانٍ

قال محمدٌ: قال أبو حنيفة: ولو أنّ رجلًا من أهل الحرب وجَدُه المسلمون في دار الإسلام، فقال: دخلت بأمانٍ، لم يُصدّق قوله، فإن قال رجلٌ (٢) من المسلمين: أنا أمّنته، لم يُصدّق عليه حتى يشهد رجلان مسلمان غيره أنّه أمّنه، فإذا شهد على ذلك رجلان مسلمان، كان آمنًا.

وجملة هذا: أن عند أبي حنيفة: إذا وُجِد الحربي في دار الإسلام بغير أمانٍ، كان فيئًا لجماعة المسلمين، وقال محمدٌ: يكون فيئًا لمن أخذه، وذكر في السِّيَر الصغير وغيره قول أبي يوسف مع (٣) أبي حنيفة، وذكر أبو الحسن أنّ أبا يوسف مع محمدٍ.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ يد الإمام ثابتةٌ على دار الإسلام، فإذا حصل الحربي فيها، فقد ثبتت يد الإمام عليه، ويده يدٌ (٤) لجماعة المسلمين، فصار ملكًا لهم؛ ولأنّ رقبة الحربي في حكم ماله، ولو حصل ماله في دارنا، كان فيئًا للجماعة دون من هو في يده، فكذلك رقبتُه.


(١) الحربِي منسوب إلى الحرب: وهو الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين، ودار الحرب: بلاد الكفر الذي لا صلح لهم مع المسلمين. انظر: المصباح؛ معجم لغة الفقهاء (حرب).
(٢) في ب (أحد).
(٣) في ب (تبع).
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>